للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في خيار المستأجر إذا خالف الصانع صفة في المصنوع]]

ولو استأجر رجل (١) صائغًا ليصوغ له ذهبًا أو فضة على صفةٍ فصاغه على خلافها- كان الصانع بالخيار (٢) بين: أن يعيد صنعته على ما اسْتُؤجر عليه بعد أن يُصفيه من اللحام (٣) الذي خالطه، أو يغرم مثل الذهب أو الفضة، ثم يصوغه ثانية (٤)، إلا أن يكون الصانع فاسدَ الذمة، فيكون لصاحب الذهب أن يجبره (٥) على كسره و (٦) إعادته، ولا يلزمه أن يأخذ المثل من ذمته ولا تنفسخ الإجارة.

ولو كان ثوبًا فصبغه على غير الصفة، فإن قال له: أكحل، فصبغه أزرق (٧)، أعاده للصبغ حتى يعمله على ما وصف (٨)، وكذلك أخضر (٩) شديد الخضرة فصبغه خفيف الخضرة, فإن قال له: أزرق، فصبغه أكحل، أو قال: خفيف الخضرة، فصبغه فوق ذلك، فإن كان ذلك (١٠) الصبغ ينقصه عن قيمته أبيض كان له قيمة ذلك النقص ولا يكون له أن يضمّنه قيمة ذلك الثوب إذا كان النقص يسيرًا، وإن كان لا يزيد في قيمته ولا ينقصه أخذه ولا شيء عليه، وإن كان يزيد في قيمته كان عليه الأقل مما زادت قيمته أو المسمّى من الإجارة.

وإن استأجره على أن يصبغه أحمر، فصبغه أخضر أو أزرق، كان له أن يضمّنه


(١) في (ر): (رجلا).
(٢) قوله: (الصانع بالخيار) يقابله في (ر): (الخلاف).
(٣) في (ر): (اللجام).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٥.
(٥) في (ر): (يجيزه).
(٦) في (ر): (كسر أو).
(٧) في (ر): (أزرقا).
(٨) في (ر): (واصف).
(٩) في (ر): (أخذ).
(١٠) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>