للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلى الأَسْوَاقِ" (١) (٢). وإن دعاه لعمل ذلك عنده (٣)، كان القولُ قولَ الصانع في تلفه, وسواء حضر صاحب المتاع في حين عمله، أو غاب عنه فهو المصدق، ويختلف إذا عمله الصانع في حانوتِ نفسِهِ بحضرة صاحبه، فقال محمد: القول قول الصانع في تلفه، وفي كتاب ابن حبيب في مثل ذلك: أنه ضامن (٤)، وليس بحسن.

واختُلِف في سقوط الضمان في موضعين: أحدهما: إذا قامت البينة على الضياع، والآخر: إذا اشْتَرَطَ الصانعُ أنه مصدَّقٌ في ضياعه- هل يكون له شرطه؟ فأما إذا قامت البينة على الضياع لم يكن عليه ضمانٌ عند مالك وابن القاسم (٥)، وعلى أصل أشهب يكون ضامنًا قياسًا على (٦) قوله في الرِّهان والعَواري: أنه ضامن مع قيام البينة، وعلى قوله في الورثة يقتسمون العين ثم يثبت على الميت دين، فإن ذلك مضمون مع قيام البينة (٧) على الضياع (٨)، والأول أحسن؛ لأن أخذَ الصانعِ والمرتهنِ (٩) والمستعيرِ لذلك- لم يَنْقِلْ ملك صاحبه عنه، ومصيبة كل ملك من مالكه ما لم يكن من الأجير (١٠) تعدٍّ, ولأن علةَ الضمان خوف الجحودِ، وإذا لم يكن جحود بَقِيَ على الأصل: أنه من مالكه.


(١) في (ر): (حتى تهبط بها الأسواق).
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٩، في باب النهي عن تلقي الركبان من كتاب البيوع، برقم (٢٠٥٧)، ومسلم: ٣/ ١١٥٦، في باب تحريم تلقي الجلب, من كتاب البيوع، برقم (١٥١٧).
(٣) قوله: (وإن دعاه لعمل ذلك عنده) يقابله في (ر): (وإذا كانت عادة يعمل ذلك عنده).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦٧.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠٣.
(٦) قوله: (قياسًا على) يقابله في (ر): (على أصل).
(٧) قوله: (وعلى قوله. . . مع قيام البينة) ساقط من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٥٠.
(٩) في (ر): (والمترهن).
(١٠) في (ر): (الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>