للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصانع يدعي الرد، وكيف إن جعل له أن (١) يسلم ذلكـ إلي غيره فقال: قد فعلت, وخالفه الآخر

واختلف في الصانع يدعي الرد وينكره الدافع، فقال مالك وابن القاسم: هو ضامن إلا أن يقيم البينة على الرد (٢). وقال عبد الملك بن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا أخذ ذلك من غير بينة كان القول قوله في الرد مع يمينه، وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة (٣). والأول أحسن.

وكل ما كان مضمونًا كان حكمه في ذلك حكم الدين، من ذلك: الرهن، والعواري، وما بيع على خيار (٤)، وكل ذلك مضمون إن ادعى التلف، ولا يقبل قوله في الرد وكذلك الصناع (٥) لا يقبل قولهم في الرد كما لا يقبل قولهم في التلف؛ لأنهم لم ينزلوا في ذلك منزلة الأمن، ولأنَ الوجهَ الذي يترقب من الصانع في دعوى التلف يُتخوف مثلُه في دعوى الرد، إلا أن يكون الرهن والعارية والمبيع على خيار- حيوانًا، فيكون القولُ قوله في التلف وفي (٦) الردِّ، ولو كان شيئًا مما يغاب عليه في إجارةٍ أو قراضٍ أو وديعةٍ - لكان القولُ قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف.

واخْتُلف إذا جعل له أن يسلمه بعد الفراغ لغسَّالٍ أو طرَّازٍ فقال: قد فعلتُ، وأنكره الآخر أو صدقه وقال: ضاع عندي، فقال ابن الماجشون في


(١) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٨٣.
(٤) قوله: (على الخيار) يقابله في (ت): (بالخيار).
(٥) قوله: (لا يقبل. . . الصناع) ساقط من (ر).
(٦) قوله (في) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>