للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (١) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل (٢) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.

فصل (٣) [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا (٤) كان اشترط (٥) إن تلف المال أخلفه له (٦) البائع (٧). قال: كالذي يستأجر (٨) رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه (٩).

وقال سحنون في الدنانير (١٠): ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها (١١).

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (١٢): الكلام على (١٣) هذه المسألة من خمسة أوجه:

أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.

والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.

والثالث: الحكم في الربح والخسارة.


(١) قوله: (يترك) ساقط من (ر).
(٢) في (ت) و (ف): (الجعالة).
(٣) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (للبيع. . . جائزًا إذا) يقابله في (ر): (و).
(٥) قوله: (اشترط) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (خلفه).
(٧) قوله: (البائع) ساقط من (ف).
(٨) في (ر): (وإن كان الذي استأجر).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٤.
(١٠) في (ر): (بالدنانير).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٤.
(١٢) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ف).
(١٣) في (ت): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>