للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع في الباقي شريكًا أو في (١) قيمته (٢) حسب ما تقدم؟ وتختلف قيمة (٣) الشهور؛ لأنها أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص و (٤) الذي ينوب الآخر أغلى لأنه بمنزلة سلعة أسلم فيها. وعلى هذا يجري الجواب إذا مرض (٥) قبل العمل أو بعد أن عمل بعض السنة. وإن قال البائع: أنا آخذ مالي إذا مضى (٦) بعض السنة ولا أعطله كان ذلك له إذا كان لا يرجى برؤه إلا بعد طول وما يلحق في مثله الضرر، فإن برأ بعد رجوع المال عن قرب وكان البائع عن قرب (٧) وكان البائع موسرًا أتى بمائة أخرى، فإن كان لا يقدر على خلفها فسخت الإجارة.

[فصل [في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد]]

ومن "المدونة" قال مالك في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر بغير البلد لم يجز، وإن كان بيعه بالبلد جاز إذا ضرب (٨) أجلًا، فإن باع في بعض الأجل كان له من الإجارة (٩) بحسابه، وإن لم يضربا أجلًا لم يجز لأنه جعل، ولا يجتمع في صفقة واحدة جعل وبيع، وإن كان طعامًا لم يجز وإن ضربا الأجل, وإن شرطا أن يبيع النصف بغير البلد لم يجز في طعام ولا في (١٠)


(١) قوله: (في) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) في (ف): (قيمة).
(٣) في (ر): (وتختلف فيه).
(٤) في (ت): (في).
(٥) في (ر): (رضي).
(٦) قوله: (إذا مضى) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (وكان البائع عن قرب) ساقط من (ت).
(٨) في (ر): (ضربا).
(٩) في (ت): (الأجر).
(١٠) قوله: (في) ساقط من (ر) و (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>