للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرة لم يبلغ به من عينه (١) حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل الدرهم، فإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدق وغرمه مطحونًا واستوفى الثمنة منه (٢).

واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه، فقال ابن القاسم: لا ضمان (٣) عليه ولا أجرة (٤)، فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم فإن طحنه فادعى ضياعه (٥) بمنزلة لو لم يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الثمنة.

وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمها، أو كانت مذبوحة فاستأجره على سلخها برطل من لحمها لم يجز على قول مالك (٦)؛ لأنه بيع لحم مغيّب، ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في "كتاب محمد" بيع أرطال من لحم شاة قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها (٧).


(١) في (ف): (عيبه).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (الضياع).
(٤) في (ت): (أجر).
(٥) قوله: (فإن طحنه فادعى ضياعه) ساقط من (ت) و (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٨.
(٧) في (ف): (نحوها). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>