للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان الغالب أنه يخيطها فيه، فقيل: ذلك (١): جائز. وقيل: لا يجوز؛ لأنه إن فرغ في بعض الأجل سقط حقه في بقيته وهو قد اشترط العمل فيه. وأرى (٢) أن يمضي؛ لأن الغرض أن يشرع (٣) بالعمل في تلك الأيام، فإن تأخر وخاطه بعد الأجل نظر إلى خياطته على أن يشرع (٤) في ذلك الأجل وعلى أن يخيطه في الوقت الذي خاطه فيه فيحط من المسمى بقدره. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": له إجارة المثل، ولا ينظر إلى المسمى (٥). وجعله فاسدًا.

واختلف إذا لم يضرب أجلًا في أصل العقد ثم قال بعد ذلك: عجل لي اليوم وأزيدك نصف درهم، فقال ابن القاسم: لا بأس به. ولم يره مثل الرسول يزاد لسرعة السير بعد إيجاب أجرته (٦).

وقال سحنون (٧): لا بأس به أيضا (٨) في الرسول (٩). فإن قال: إن خطته اليوم فبدرهمين، وإن خطته غدًا فبدرهم كان فاسدًا، وهو من شرطين في بيع، فإن عمل كان له إجارته ما بلغت. وقال غيره: له إجارة مثله ما لم ينقص عن (١٠) درهم أو يزيد (١١) على درهمين.


(١) في (ر): (فذلك).
(٢) في (ر): (رأى).
(٣) في (ر): (يسرع).
(٤) في (ف) و (ر): (يسرع).
(٥) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٨.
(٧) زاد في (ت): (أيضا).
(٨) قوله: (أيضا) زيادة من (ف).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٣٩.
(١٠) قوله: (عن) ساقط من (ف).
(١١) في (ت) و (ر): (تزاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>