للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم: ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في (١) بلاد المسلمين كانت (٢) عنوة، فأقروا (٣) فيها، أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفَّى لهم (٤). وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها (٥). وظاهر قوليهما (٦) أن القديم منها (٧) يترك. وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها بلادهم (٨).

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا (٩) كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام (١٠) (١١). قال: وأما أهل الصلح، فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز (١٢)، ويمنعوا من رمّ (١٣) كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفى (١٤) لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة (١٥). وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا الكنائس.


(١) زاد في (ف): (شيء).
(٢) في (ر) و (ف): (كانوا).
(٣) في (ر): (أو أقروا).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٥.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٦.
(٦) في (ف): (قولهما).
(٧) قوله: (منها) ساقط من (ر)، وفي (ف): (فيها).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٥.
(٩) في (ف): (لا يحدصون).
(١٠) في (ف): (المسلمين).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٧٦.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٧٦.
(١٣) في (ر): (جبر).
(١٤) في (ت) و (ر): (فيوف).
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>