للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أمد الإجارات (١)

الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون، ثم الديار، ثم العبيد، ثم الدواب (٢) ثم الثياب (٣)، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين سنة (٤) بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد، ويجوز مثل ذلك في الديار (٥) إذا كانت جديدة مأمونة البناء، وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه تؤمن (٦) سلامتها في الغالب.

واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة (٧) (٨)، وفي "المدونة" خمس عشرة سنة (٩)، ومنعه غير ابن القاسم في العشر (١٠).

وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن (١١) العبد، فإن كان شابًّا مثل ابن عشرين سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استثقال فيه، وإن كان صغيرًا أو كبيرًا أو كهلًا لم يجز من ذلك إلا ما قارب، فيمنع الصغير لأنه لا يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاطٍ وقوةٍ أو غير ذلك، ويمنع الكبير لأنه دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه، ولا يدرى (١٢) إن حيي السنين الكثيرة


(١) في (ت) و (ر): (الإجارة).
(٢) قوله: (ثم الدواب) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ثم الثياب) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (وأربعين سنة) ساقط من (ر).
(٥) في (ف): (الدار).
(٦) في (ت) و (ر): (يؤمن).
(٧) قوله: (النقد العشرين سنة) يقابله في (ف): (العشرين سنة بالنقد).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٤٥.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٣.
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٤، والنوادر والزيادات: ٧/ ٤٥، والبيان والتحصيل: ٨/ ٤٥٠.
(١١) في (ت) و (ر): (سيد).
(١٢) قوله: (يدرى) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>