للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في من استأجر عبدًا ليعمل عملًا هل يسافر به؟]

وإن كانت الإجارة ليخدمه في الحضر فأحب أن يسافر به (١) ليخدمه في السفر لم يكن ذلك (٢) له بغير رضاه.

واختلف إذا رضي، فعلى قول ابن القاسم: يجوز في ما قلَّ من السفر (٣). وعلى قول سحنون: لا يجوز وإن قرُب. وقول ابن حبيب يجوز وإن بعُد. وإن استأجره ليخدمه شهرًا إن شاء في السفر وإن شاء في الحضر لم يجز لأنه غرر. وإن شرط شهرًا في الحضر وشهرًا في السفر جاز إذا لم ينقد (٤) شيئًا؛ لأن الشهر الثاني (٥) إذا كان من غير جنس الأول لم يجز النقد فيه، فإذا لم يجز ذلك (٦) لم يجز أن يقدم شيئًا؛ لأن الذي يقدم مفضوض (٧) على الشهرين بعضه عن (٨) المؤخر فلا يجوز النقد فيه.

وإن استأجره شهرًا في الحضر ثم استأجره بعد ذلك شهرًا في السفر جاز بغير نقد، وهو ها هنا بخلاف من اكترى راحلة يركبها بعد شهر. فقال غير ابن القاسم: لا يجوز لأجل التحجير، وهو لا يدري هل يسلم أم لا؟ (٩) وهذا ممنوع بعقد الشهر الأول قد حجر عليه البيع فلم يدخل بالعقد الثاني تحجير.

ومن استأجر عبدًا ليخدمه نهارًا ثم يأوي إلى مواليه، أو كان حرًا (١٠) ينصرف (١١) إلى أهله لم يكن له أن يستخدمه ليلًا، وإن كان منقطعًا إليه ومبيته عنده يستخدمه بالليل فيما خف على حسب العادة في أمثاله.


(١) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٥.
(٤) في (ر): (لم ينتقد) وفي (ف): (بغير نقد).
(٥) قوله: (الثاني) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(٧) في (ف). (مفضوضا).
(٨) في (ت) و (ر): (على).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣، والبيان والتحصيل: ٨/ ٤١١.
(١٠) قوله: (حرا) ساقط من (ف).
(١١) في (ت): (يتصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>