للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن قرُب أمد الإجارة جاز، وإن بعُد لم يجز. وكذلك الأحمال إذا قال: تحمل هذه الأحمال إلى بلد كذا، فقال في "كتاب الرواحل": لا تتعيّن (١). وعلى قوله ها هنا في الغنم تتعيّن. ثم يختلف هل تكون إجارة جائزة أو فاسدة؟ وعلى

القول الآخر: يجوز فيما قرب دون ما بعُد.

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه (٢): وأرى أن يجوز فيما قرب؛ لأنه (٣) ليس فيها (٤) بتحجير وكذلك لما بعد إذا كان الشرط من رب الغنم؛ لأنه يكره أن يتكلف الخلف، فإن كان الشرط من الراعي كان فاسدًا.

[فصل [في الحكم في ألبان الغنم المرعية]]

وكره مالك لمن مر بالراعي (٥) أن يستسقيه من لبنها (٦). يريد: إذا كان الغالب إباحة ذلك فيكره (٧) لإمكان أن يكون صاحبها ممن يمنع ولا يحرم؛ لأن الغالب الإباحة، وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم (٨) لم يجز. وإن كانوا يبيحونه ولا يمنعونه لم يكره.

وعلى الراعي إذا ولدت الغنم أن يرعاها مع الأمهات؛ لأن هذه العادة، ومن لم تكن لهم عادة لم يكن عليه رعيها. وإن ادعى الراعي الضياع وأن الوحش ذهب بشيء منها صدق ما لم يأت بأمر يتبّين فيه كذبه أو يكون منه تفريط.

وإن نام عنها فذهب منها شيء ضمن إذا خرج عن المعتاد في النوم، فإن نام


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٤، و ٤٧٥.
(٢) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ف).
(٣) في (ف): (لأنها).
(٤) قوله: (فيها) زيادة من (ف).
(٥) في (ف): (راع).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٤٩.
(٧) في (ف): (فكره).
(٨) في (ف): (أكثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>