للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرؤه، قال: إن كان عامدًا ابتدأ الصلاة، وإن كان ساهيًا (١) سجد للسهو (٢).

يريد: أنه نطق بالقراءة، ولو قرأ في نفسه لم تبطل صلاته وإن كان عامدًا، إلا أن يطيل ذلك. وإن كان فيه قرآن لم يكن عليه شيء وإن نطق وهو عامد.

[فصل [في قراءة الإمام، وجواز الفتح عليه]]

وإذا تعايا المصلي في أول (٣) قراءته، لم يفتح عليه في أول ذلك، حتى يتردد أو يستطعم الفتح (٤)، وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو يركع، إذا كان ذلك في غير أم القرآن، أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه، ثم هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين:

فيجوز إذا كانا جميعًا في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير صلاة، أو في صلاة وليس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلك، فقال ابن القاسم في المجموعة وسحنون في كتاب ابنه: تفسد صلاته. قال سحنون: يعيد وإن خرج الوقت (٥).

وقال أشهب في مدونته وعبد الملك بن حبيب في الواضحة: قد أساء ولا


(١) في (ر): (ناسيًا).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٤.
(٣) قوله: (أول) ساقط من (ر).
(٤) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن علي - رضي الله عنه -: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت. انظر السنن الكبرى: ١٣/ ٢١٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>