للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبُعد الماء (١) والمعرفة بذلك والجهل به، فإن كان المستأجر والأجير عالم بصفة الأرض وبُعد الماء (٢) جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرط، فإن قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئرًا في هذه الأرض ولم يزد على ذلك جاز، إلا أن تختلف العادة في سعته فيذكر (٣) السعة. وإن كانا عالمين بصفة الأرض ويختلف بُعْد الماء لم يجز إلا مزارعة. وإن اختلفت صفة الأرض دون (٤) بُعْد الماء جاز إذا سموا للشديدة (٥) أجرة وللرخوة أجرة، فما حفر من كل صنف كان له بحسابه. وكذلك إن اختلف الوجهان: صفة الأرض، وبعد الماء (٦)، كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم.

وإن حفر على الجعل فلما تمَّ انهار كل ما حفر (٧) كان للحافر جعله، وإن انهار قبل تمامه لم يكن له شيء.

وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء، فإن جعل فيه الجاعل (٨) لآخر جعلًا فأتمه كان للأول أن يرجع (٩) على من جعله بقيمة (١٠) عمله يوم أتمه الثاني، وسواء كانت القيمة الآن مثل جميع المسمى أو أقل أو أكثر. وهو (١١)


(١) في (ف): (المياه).
(٢) (في): (المياه).
(٣) (ف): (فتذكر).
(٤) في (ر): (و).
(٥) في (ف): اللشديد).
(٦) قوله: (جاز إذا سموا. . . وبعد الماء) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (كل ما حفر) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (الجاعل) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر): (أجر قيمة).
(١١) في (ف): (. . .).؟

<<  <  ج: ص:  >  >>