للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: هو الذي اقتضى حين (١) جاءك به فصالحته؟ قال: نعم. قال مالك: أرى ذلك له (٢) كما قال الأجير (٣). قال محمد (٤): ولو قال الأجير: لا أجيز تأخير (٥) الحق كان (٦) ذلك له أن يقتضيه (٧) جميع ما بقي، حتى (٨) يأخذ ثلثه إلا أن يرضى منه، وهو مثل ما لو أسقط صاحب الحق حقه كله (٩).

وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن لم يكن ذلك الطلب سببا للصلح (١٠)؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله عنها، فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوكيل بجزء له (١١) فيما تعجل ويكون على حقه في المتأخر (١٢) وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق أو يسقط الأول (١٣) إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقض (١٤) ذلك لصلح (١٥) ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له.

تمَّ كتابُ الجعلِ والإجارةِ

بحمدِ اللهِ وعونه (١٦)


= ذلك، فله ثلث ما قبض، وهو على شرطه ما لم يقبض".
(١) في (ت) و (ر): (حتى).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٢٧.
(٤) في (ف): (مالك).
(٥) في (ر): (تأخر) وفي (ف): (ما أجيز رب).
(٦) في (ف): (وبأن).
(٧) في (ف): (يقبضه).
(٨) في (ف): (حين).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٦.
(١٠) قوله: (سببا للصلح) يقابله في (ت) و (ر): (سبب الصلح).
(١١) قوله: (له) ساقط من (ر) و (ف).
(١٢) في (ف): (المستأجر).
(١٣) قوله: (الأول) ساقط من (ت) و (ف).
(١٤) في (ت): (بعض).
(١٥) قوله: (نقض ذلك لصلح) يقابله في (ف): (بعض الصلح). وصوابه: (الصلح).
(١٦) قوله: (كتاب الجعل والإجارة بحمد الله) يقابله في (ف): (كتاب الجعالة بحمد الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>