للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لواحد منهما، فإن أكرى ذلك بغير إذن شريكه فلم يجز ودعا إلى البيع، كان ذلك له في العبد والدابة والدار إذا كانت لا تنقسم، وإن لم يدع إلى البيع ورضي ببقاء الشركة، لم يكن له رد الكراء، فإن كانت الدار تنقسم ودعا الشريك إلى قسمة المنافع، كان ذلك له (١) وقسمت بالقرعة، فما صار للمكري أخذه المكتري. وإن أراد المكري أن يقسم بالمراضاة، كان للمكتري منعه من ذلك، وإن دعا الشريك إلى قسم الرقاب، كان ذلك له.

ومن حق المكتري أن يقسم بالقرعة، فما صار للمكري كان حق المكتري فيه (٢)، فإن اعتدلت قسمة المنافع مع قسم الرقاب، كان ذلك للمكتري (٣)، وإن كان ذلك صار للمكري أقل من النصف بما لا ضرر على المكتري فيه، حط من الكراء بقدره، فإن صار له أكثر وأمكن أن يصير (٤) ذلك القدر الزائد مسكنًا (٥)، فعل وانتفع به المكري (٦)، وإن كان لا يتميز ولا يصير فيه مسكن بانفراده، بقي للمكتري ولا شيء عليه فيه؛ لأنه يقول: كنت في مندوحة عنه ولا حاجة لي فيه.


(١) قوله: (كان ذلك له) ساقط من (ر).
(٢) من قوله: (وإن أراد المكري. . . المكترى فيه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (للمكتري) في (ر): (المكري).
(٤) في (ت): (يميز).
(٥) قوله: (مسكنا) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (المكتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>