للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: وينقلب الخيار للمكتري بين أن يرضى بالشركة أو يرد، ولم يمنع أشهب إذا رجع معه شريكًا أن يكون بالخيار، فإن أحب صاحب الدار أن يرد الثوب (١) رده وحده (٢) وحوسب بما نقصه العيب الحادث عنده، فإن كانت قيمة العشر من الأصل (٣)، رجع في قيمة تسعة أعشار ما سكن ويبقى عشر عن العيب ورجع في تسعة أعشار المنافع في المستقبل ويبقى عشر عن العيب (٤)، فإن كان ينقسم ورضي المكتري أن يتمسك به، كان ذلك له وله أن يرده؛ لأنه اشترى الجميع (٥) ويرجع بما ينوبه من العيب وهو نصف قيمة العيب إذا كانت الشهور متساوية، وإن كان لا ينقسم رده ورجع بنصف قيمة العيب.


(١) في (ر): (العبد).
(٢) قوله: (وحده) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (من الأصل) ساقط من (ت).
(٤) من قوله: (ورجع في تسعة أعشار. . . عن العيب) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (اشترى الجميع) يقابله في (ت): (أيسر المبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>