للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السكنى، وإن سكن كان له أن يخرج بقرب ذلك إن شاء. وروى عنه (١) مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" أنه يلزمهما أقل ما تقتضيه تلك التسمية فإن قال: كل شهر لزمه شهر واحد، وإن قال: كل سنة لزمه سنة واحدة (٢)، وهو أحسن؛ لأنهما أوجبا بينهما عقدًا ولم يجعلا فيه خيارًا فوجب أن يحملا على أقل ما تقتضيه تلك التسمية.

وان عقدا على أن ينقده كذا وكذا، لزمهما من العقد بقدر ما نقد قولًا واحدًا. وإن قال: أكريك كل شهر بكذا (٣) ونقد كراء شهرين، لزمه شهران. وإن نقد كراء نصف شهر لم يلزمه على قول ابن القاسم سوى ما نقد، وعلى رواية مطرف وابن الماجشون يلزمه تمام الشهر (٤).

وإن قال: أكريك كل سنة ونقد كراء سنتين لزمتا، وإن نقد كراء نصف سنة جرى على الخلاف المتقدم، ومثله إذا لم يشترطا نقدًا ثم تطوع به بعد العقد، فإنه يلزمه قدر ما نقد ما لم يكن ذلك النقد (٥) دون ما يوجبه العقد على قول مطرف، وقد يلزم المكتري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد للعادة في ذلك، كالذي يكتري المطمر (٦) يمطمر فيه قمحًا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك


(١) قوله: (وروى عنه) يقابله في (ر): (وقال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٣١، ١٣٢.
(٣) قوله: (بكذا) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٣١، ١٣٢.
(٥) قوله: (النقد) ساقط من (ر).
(٦) المطَامِيرُ: هي حُفَر تُحْفر في الأَرض تُوسّع أَسافِلُها تُخْبأُ فيها الحبوبُ. انظر: لسان العرب: ٤/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>