للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبل قول الساكن لأن الشأن العين. فقوله: (بقمح) قد أتى فيه بما لم يشبه (١)، ولم يقبل قول صاحب الدار في المسمى؛ لأن الساكن أتى بما لا يشبه بالقدر من العين، وإنما كتم (٢) أن يكون الكراء بالعين. ولو قال الساكن: بمائة دينار. وقال صاحب الدار: بمائة إردب قمحًا، كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى بما يشبه في القدر، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه الغارم وقد أتى بما يشبه (٣) في الجنس والقدر، وفي المسألة الأولى أتى بما لا يشبه في الجنس وكتم القدر. ولو اتفقا أن الكراء بعين واختلفا في قدره فقال الساكن (٤): خمسون. وقال الآخر: مائة، فإن اختلفا قبل السكنى تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعد مضي السنة، كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى بما يشبمع وإن اختلفا بعد مضي ستة أشهر، كان القول قول الساكن في الماضي وتحالفا وتفاسخا في الباقي، وهذا إذا لم يكن نقد، فإن نقد خمسين دينارًا واختلفا قبل (٥) السكنى، تحالفا وتفاسخا على قول ابن القاسم.

وإن كان قد نقد خمسين واختلفا وقد (٦) مضت السنة، كان القول قول الساكن مع يمينه أنه لم يبق عنده شيء وأن كراه كان بخمسين، وإن مضت سته أشهر كان القول قول الساكن مع يمينه في الماضي، ويختلف في الباقي، فقيل (٧) تلك المدة التي مضت طول في النقد فالقول قول صاحب


(١) من قوله: (وهذا عمدته. . . بما لم يشبه) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (كتم) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بما يشبه) في (ر): (بما لا يشبه).
(٤) قوله: (الساكن) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (في).
(٦) قوله: (كان قد نقد خمسين واختلفا وقد) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (هل).

<<  <  ج: ص:  >  >>