للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكريه الأرضين (١)

[باب في إجارة الأرضين وما يكره من ذلك]

إجارة الأرضين جائزة، وقد يندب إلى ترك أخذ العوض عنها تارة، فإن اشتريت للكراء أو كانت فاضلة عن حراثته ولكرائها قدر أو لا قدر له (٢) وهو فقير، جازت إجارتها، وإن كان موسرًا ولا خطب لكرائها، كانت منحتها أحسن (٣)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكلمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا". أخرجه البخاري ومسلم (٤).

فندب إلى ترك المشاححة (٥) في مثل هذا وإلى المكارمة لما يؤدي إليه ذلك من التواصل والتوادد، وأن يستنوا بمكارم الأخلاق، وهو في القريب والجار والصديق آكد.

ومن شحَّ على حقه وأكرى لم يمنع، وقد يستخف ذلك في الطارئ، ولا يدخل في الحديث إذا كان الطالب لها يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ لقوله -عليه السلام-: "لأَنْ


(١) قوله: (أكرية الأرضين) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (لها).
(٣) قوله: (أحسن) ساقط من (ر).
(٤) أخرجه البخاري: ٨/ ١٣٥، في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من كتاب المزارعة، برقم (٢١٦٢) ومسلم: ٨/ ١٦٧، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (٢٨٩٤).
(٥) قوله: (المشاححة) في (ر): (المشاحنة). اْي: المنازعة وهي إِذا تنازع شخصان على شيء لا يريد كل واحد منهما أَن يفوته، وتَشاحَّ الخصْمانِ في الجدَلِ كذلك بتصرف. انظر: لسان العرب: ٢/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>