للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع، والإجازة أحسن، وليس يدخل هذا في النهي عن بيع الزرع قبل بدو صلاحه؛ لأن ذلك في بيعه على البقاء فيزيد في الثمن لمكان البقاء (١) ولا يدري هل يسلم أم لا؟ وهذا يأخذه بقيمته مطروحًا ولم يزد البقاء شيئًا، فإن سلم فهو له، وإن لم يسلم لم يكن له على البائع شيء، وإن أحبَّ أن يقره بالكراء وكان ذلك قبل بروز الزرع أو بعد بروزه وقبل أن يكون في قلعه منفعة، لم يجز ذلك، ويدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه على البقاء؛ لأنه صار لرب الأرض بتنمية (٢) أرضه، إلا أن يكون قصده إثبات التعدي.

ويرى رأيه هل يأخذه بالتعدي أو يمضيه له ويطلبه (٣) بالكراء؟ فيجري على قولين فيمن خير بين شيئين، وإن كان في قلعه منفعة فأقره لربه بالكراء (٤)، جاز ذلك على قول من منع أن يأخذه بقيمته مقلوعًا، ويختلف فيه على من أجاز له أخذه بالقيمة، فإذا قدر أنه لم يختر الأخذ (٥) جاز، وإذا قدر أنه لما ملك (٦) أخذه (٧) ثم انتقل إلى تسليمه، لم يجز. والأول أحسن، ومحمله فيه على أنه لم يأخذه حتى يعترف بأنه أخذه ثم انتقل إلى هذا، وعلى قول غير ابن القاسم: لا يكون له إخراجه، وإنما مقاله في الكراء، فإن كان المسمى الذي ادعى أنه اكتراها به مثل كراء المثل فأكثر، حلف الزارع وحده أنه لم يتعد ولم


(١) من قوله: (فيزيد في الثمن. . . البقاء) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (بقيمته).
(٣) قوله: (له ويطلبه) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (بالكراء) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (لم يختر الأخذ) في (ت): (لم يجز الآخر).
(٦) في (ت): (هلك).
(٧) قوله: (أخذه) بعدها في (ت): (كأنه أخذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>