للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أخرج من المسجد؛ لِحَقِّ المسجد والمصلين والملائكة.

فحقُّ المسجد لقول الله -عز وجل-: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦]

وحق المصلين لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد وجد ريح ثومٍ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِهِ" (١).

وحق الملائكة لحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكلَ مِنْ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ وَالثُّومِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ" أخرجه مسلم (٢).

ولا يجوز حدث الريح فيه، وإن كان مخليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة، ولحديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لم يُحْدِثْ. قِيلَ: وَمَا الحدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاط" (٣).

ولا ينام في المسجد لهذا المعنى إلا لضرورة، قال مالك: للضيف أو لمن لا


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٢ في باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (٨١٥)، ومسلم: ١/ ٣٩٣ في باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٦١)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٧ في باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم، من كتاب وقوت الصلاة، برقم (٣٠).
(٢) أخرجه مسلم: ١/ ٣٩٤ في باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٦٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٤٦ في باب ما ذكر في الأسواق، من كتاب البيوع في صحيحه، برقم (٢٠١٣)، ومسلم: ١/ ٤٥٨ في باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>