للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجازه مالك (١)، ومنعه غيره؛ لأن فيه تحجيرًا على المالك (٢)؛ لأنه لا يقدر على التصرف فيها بالبيع أو السفر الآن، وقد تهلك فيكون قد حجر على نفسه ملكه لغير منفعة يرجوها (٣). والأول أبين لأنه لم يمنع نفسه عنها (٤) لغير منفعة يرجوها، فأجاز ابن القاسم إجارة الراحلة بعينها لتقبض منافعها بعد شهر (٥) بخلاف بيع العبد ليقبض بعد شهر؛ لأن أغراض الناس إذا بيعت الرقاب (٦) تعجيل قبضها، فاشتراط الناس (٧) التأخير قصدًا لبقائها في ضمان البائع، والمنافع ضمانها قبل القبض وبعد القبض من بائعها فلم تكن هناك تهمة، وقد يشترط التأخير؛ لأنه لم يأت وقت حاجته إلى الركوب.

وإن اشترط الخيار في المعيّن والمضمون جاز الأمد القريب كاليومين والثلاثة، ويجوز في المعيّن على قول ابن القاسم (٨) أن يكون الخيار الشهر ونحوه، ويجوز على قول غيره إذا كان الخيار لصاحب الراحلة، ولا يجوز إذا كان للمكتري؛ لأنه حجر (٩) عليه ملكه وقد لا يختار بعد انقضاء الأجل.

ويختلف في المضمون: فعلى القول في بيع الخيار أنه (١٠) إذا أجيز كأنه لم


(١) في (ر) و (ت): (ابن القاسم). وانظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٥٠.
(٣) قوله: (يرجوها) ساقط من (ت) و (ر).
(٤) في (ت): (عبثا).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(٦) قوله: (بيعت الرقاب) في (ر): (بلغت).
(٧) قوله: (الناس) ساقط من (ت) و (ر).
(٨) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه.
(٩) في (ت) و (ف): (يحجر).
(١٠) قوله: (أنه) ساقط من (ت) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>