للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحكم في الضياع والعيب يختلف (١) إذا كان المكتري متعديًا في كرائها (٢) من الثاني، فإن كان الثاني غير مأمون فادَّعى ضياعها ضمن الأوّل؛ لأنه المتعدي ولم يرجع الأول على الثاني؛ لأنه أذن له، وإن كان الأول عديمًا، والثاني غير عالم أنها في يد الأول بغير كراء (٣) لم يضمن لصاحبها شيئًا؛ لأنَّ حكمه معه حكم المستحق، وإن (٤) كان عالمًا ضمن؛ لأنه متعدٍّ (٥).

واختلف إذا حدث عيب من غير سبب الثاني: هل يضمنه الأوّل؛ لأنه متعدٍّ في خروجها عن (٦) يده أو لا يضمنه؛ لأنه لم يكن من سبب المتعدي (٧)؟ وعكسه أن يكون الثاني مثل الأوّل في الأمانة وأضر في الركوب، فيختلف (٨) إذا ادعى الضياع أو علم أنها ضاعت، هل يكون كمن لم يتعدَّ؛ لأنَّ التعدي لم يكن من هذا الوجه فيصدق الثاني (٩) ولا يكون على الأوّل شيء، أو يكون على حكم التعدي فيضمن، وإن ثبت الضياع ببيِّنة؛ لأنه متعد في تسليمها لركوب الثاني؟ وأرى ألا يضمن إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به. والأمر في الديار يكريها من غيره خفيف، يتحسس (١٠) أرباب (١١) الدِّيار فيما بين


(١) في (ر): (مختلف).
(٢) في (ف): (إكرائها).
(٣) قوله: (بغير كراء) في (ر): (بكراء).
(٤) في (ر): (إن).
(٥) في (ف): (متعدد)
(٦) في (ر): (من).
(٧) في (ف): (التعدي).
(٨) زاد بعده في (ر): (فيه).
(٩) قوله: (فيصدق الثاني) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر): (وليس يتحسس).
(١١) في (ر): (أصحاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>