للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله فيما لم ينقد أنَّه من حساب مائة إلى إفريقية.

[فصل [فيما إذا اختلفا في المسافة والكراء]]

وإن اختلفا في المسافة والكراء فقال المكري: أكريتك إلى المدينة بمائتين.

وقال الآخر: بمائة إلى مكة، وبلغ إلى (١) المدينة وكان نقد مائة وأتيا بما يشبه كان القول قول المكري في المائة التي قبض وفي إسقاط بقية المسافة، والقول قول المكتري في المائة التي لم (٢) ينقد، والمكري بالخيار بين: أن يحلف على تكذيب صاحبه فيحلف أنَّه لم يكر إلى مكة بمائة، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى المدينة بمائتين.

وكذلك المكتري له أن يحلف على تكذيب صاحبه أنَّه لم يكر إلى المدينة بمائتين، أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى مكة بمائة. فمن حلف على (٣) إثبات دعوى نفسه ثمَّ نكل الآخر، كان الحكم على (٤) ما حلف عليه الحالف. وإن كانت يمينه على تكذيب صاحبه ثمَّ نكل الآخر، حلف يمينًا آخر (٥) على إثبات دعواه.

وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأنه لا مزية لأحدهما في التبدية على الآخر، فالمكتري (٦) يكره أن يبتدئ باليمين؛ لأنه يقول: إن بديت فحلفت على


(١) قوله: (إلى) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (إلي).
(٤) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (أخرى).
(٦) في (ف): (فالمكري).

<<  <  ج: ص:  >  >>