للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في حكم ما إذا اختلفا في دفع الثمن قبل الركوب]]

فإن اختلفا في دفع الثمن (١) قبْل الركوب كان القول (٢) قول المكري (٣)، وكذلك إذا اختلفا بفور (٤) الوصول وإن مضى بعد ذلك ما الغالب أنَّه لا (٥) يتأخر الدفع إليه- كان القول قول المكتري، وهذا في الركوب، وكذلك الأحمال إذا كانت العادة تسليمها ثمَّ يطلب الكراء. وإن كانت العادة أن لا يُسَلِّم (٦) حتى يقبض الكراء فسلمت، كان القول قول المكتري إلا أن تكون لقوم عادة فيحملوا عليها، والعادة في كراء البحر (٧) إلى الإسكندرية أن يقدم (٨) النصف، فالقول قول المكتري أنَّه قدمه إذا اختلفا بعد الوصول أو ليلة المبيت.

وكذلك كراء البر إن كانت لهم عادة لا يبرزون إلا بعد دفع الكراء، كان القول قول المكتري أنَّه لم يخرج إلا بعد دفعه.

وقال في الخياط والصباغ (٩) يُسَلِّم ما صنعه (١٠)، ثمَّ يختلفان في دفع الأجرة، فالقول قول الصانع فيما قرب، والعادة اليوم أنهم لا يسلمون حتى


(١) قوله: (الثمن) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول).
(٣) في (ر): (المكتري).
(٤) في (ر): (في فور).
(٥) قوله: (أنَّه لا) في (ف) و (ر): (ألا).
(٦) في (ت): (تسليم).
(٧) قوله: (كراء البحر) يقابله في (ت): (الكراء في البحر).
(٨) في (ر): (يغرم).
(٩) قوله: (والصباغ) ساقط من (ف).
(١٠) في (ت) و (ف): (صبغه).

<<  <  ج: ص:  >  >>