للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة هي التي حادت إليها ضمن (١). قال: وقد أجاز الله عز وجل للرجال ضرب (٢) النساء عند النشوز، ولو أصاب إحداهن شجة، أو فقأ عين أو كسر يد ضمن وإن كان خطأ (٣).

وليس السؤالان سواء؛ لأنَّ الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك، والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن، نظر، وكما لو كان ربها هو المتولي لفعل (٤) ذلك فلا ضمان عليه.


(١) في (ف): (لم يضمن).
(٢) قوله: (للرجال ضرب) في (ر): (للرجل).
(٣) انظر النوادر والزيادات: ٣/ ٥٤.
(٤) قوله: (ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن. . . لفعل) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>