للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى المقارض يشترط عليه أن يشتري (١) جلودًا ليعملها خفافًا (٢)

اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به (٣) على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله (٤). وقال أشهب: له أجر مثله (٥) فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله.

وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.

وقال ابن وهب في "كتاب محمَّد": هما على قراضهما (٦). ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى (٧) أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره (٨)، ولمحمد نحو ذلك، قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله، قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئًا لجعلته له في سفره وبطشه.

وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغًا مالًا قراضًا على أن يعمله حليا (٩)


(١) قوله: (أن يشتري) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (خفافًا) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (إذا نزل وعمل به) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣١.
(٥) قوله: (له أجر مثله) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٢.
(٧) في (ت): (ورأى).
(٨) قوله: (وسفره) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (حليًا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>