للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. ويجري في القراض قول آخر أنه يلزم بالقول، وإن لم (١) يشغله ولم يسافر به، قياسًا على أحد القولين في الجعالة، وتلزم أول نضة (٢) قياسًا على أحد قولي مالك (٣) في الكراء مشاهرة أنه يلزم أول شهر، وهو أقل ما تتضمنه التسمية. وهذا الجواب في كل ما لا غاية له. وإذا اختلفا في الجزء فقال العامل: أخذته على النصف. وقال الآخر: على الثلث، فإن لم يعمل كان العامل بالخيار بين (٤) أن يعمله على الثلث أو يرده، ولا يمين على رب المال على القول أنه لم ينعقد، وعلى القول الآخر يحلف أنه كان على الثلث، ثمَّ يكون الآخر بالخيار بين أن يعمله على ذلك أو يحلف ويرده.

وإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح- كان القول قول العامل إذا كان المال (٥) في يديه أو أسلمه (٦) على وجه الإيداع (٧) حتى ينفصلا (٨) فيه؛ لأنَّ تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم، وإن أسلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفًا عنده- كان القول قول رب المال أنه على الثلث.

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن دفع مالًا قراضًا على الثلثين ولم يبينا لمن الثلثان، لرب المال أو للعامل- كان القول قول العامل أن الثلثين


(١) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (نضة) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (قولي مالك) يقابله في (ر): (القولين).
(٤) في (ر): (على).
(٥) في (ر): (العامل).
(٦) في (ت): (سلمه).
(٧) في (ر): (الانزاع).
(٨) في (ت): (يفصلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>