للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العامل يشارك بمال القراض أو بنصفه (١) أو يقارض به (٢)

قال الشيخ -رحمه الله- (٣): شركة العامل بمال القراض (٤) على ثلاثة أوجه: تجوز إذا كانت في شراء شيء بعينه ينفرد باشترائه ويكون عنده أو يليان الشراء جميعًا ويكون تحت أيديهما، ويمنع إذا كان الآخر هو المتولي الشراء أو يكون تحت يديه، ويجوز في غير المعين على مثل ذلك إذا كان ينفرد المقارض بالشراء ويليان ذلك جميعًا ويكون تحت يديه أو (٥) تحت أيديهما جميعًا، ويمنع إذا كان الآخر المتولي للشراء أو الدفع.

ويختلف في صفة الضمان: فإن انفرد الأجنبي بالشراء والدفع ضمن الخسارة والضياع، وكذلك إذا ولي الأجنبي الشراء ثم كان تحت يدي العامل، فإن (٦) العامل يضمن الخسارة والضياع، وإن ولي (٧) العامل الشراء ثم جعل تحت يدي الأجنبي ضمن الضياع لأجل تسليمه ولم يضمن الخسارة إن بيع بالأقل؛ لأن الشراء كان يحسن نظره، وإن كان العامل فقيرًا والأجنبي غير عالم أن ذلك المال قراض، لم يضمن خسارة ولا ضياعًا، وهو في ذلك (٨) بمنزلة من


(١) في (ت): (ببعضه).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) زيادة من (ت).
(٤) قوله: (بمال القراض) يقابله في (ر): (بالقراض).
(٥) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (فإن) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (تولى).
(٨) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>