للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل (١) فاستحق بعضها، فإنه يرجع بقيمة ما ينوبها وهو ربع الإجارة، فإن كان جميع الثمرة ستة أوسق، كان للعامل أربعة (٢) واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فيقابله ربع (٣) المنافع، ولو كانت المساقاة على عين العامل (٤) وأخذه على النصف ودفعه للثاني (٥) على الثلث، كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض.

وقال ابن القاسم في المقارض: ليس له أن يودع القراض، ولا أن يرسله مع غيره، ولا يبيع بالدين.


(١) في (ر): (يعمل).
(٢) قوله: (يرجع بقيمة ما ينوبها ... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر): (الربع).
(٣) قوله: (فيقابله ربع) يقابله في (ر): (مقابله رب).
(٤) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (للثاني) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>