للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف؛ لأن المنع (١) خيفة أن يخسر في إحداهما ولا يجبر من الأخرى، فإن الحكم فيما دفع في مرة أن يجبر خسارته ولا يكون الربح إلا بعد جبر رأس المال. وهذا التعليل يستوي فيه استواء الجزء واختلافه، ومحمله إذا قال: هذه على النصف، وهذه على الثلث على ألا خلط حتى يبيح له خلطهما. وإن أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز، وله أن يخلطهما إلا أن يشترط عليه ألا يخلطهما، فيعود الجواب إلى ما تقدم؛ لأنه كان قادرًا على أن يأخذ منه الأول ما لم (٢) يخلطه فصار في المالين بمنزلة من أخذهما معًا.

[فصل [فيما إذا أخذ مائة على النصف وأشغل الأول]]

وإن أشغل الأول جاز إذا كان الثاني على جزء موافق للأول.

واختلف إذا كان مختلفًا فأجازه ابن القاسم في المدونة، وقال مالك في كتاب محمد: لا يعجبني ذلك (٣). والأول أبين، ولا يجوز أن يأخذ الثاني على أن يخلطه بالأول (٤) على جزء موافق ولا مخالف لأنه على وجهين، فإن كان الثاني على أن الشركة في الأول بحسب رأس ماله (٥) وفيه الآن خسارة أو ربح، كانا قد دخلا على أن يجبر الخسارة من الربح (٦) الثاني أو يكون للثاني بعض ربح


(١) في (ر): (البيع).
(٢) قوله: (ما لم) يقابله في (ر): (مما كان).
(٣) قوله: (أربعة واستحق عليه منها وسق. . . لا يعجبني ذلك) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (كالأول).
(٥) قوله: (ماله) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الربح) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>