للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا أسقط (١) الشرط فيمضي بالمسمى.

وإذا ضرب للقراض أجلًا كان فاسدًا؛ لأنه على وجهين: إما أن يأتي الأجل والمال في سلع فيشترط أن يرده على حاله (٢) ويكون المتولي للبيع والنضوض صاحب المال كان القراض على الشراء دون البيع، أو يأتي الأجل وقد باع أول بيعة (٣) ثم صيره في سلع فشرط أن يرده على حاله ويكون له الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من أول بيعة والشراء الثاني زيادة، أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني فذلك فاسد؛ لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على أن يتولى غيره البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب المال فإذا نزل ذلك كان عند ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل أنه أجير (٤) لأنه يضمن الغرر (٥) والزيادة.

فصل في المقارض يأخذ مالًا قراضًا ويشترط أن يعمل به معه رب المال

وقال مالك في صاحب المال يعمل مع العامل في القراض (٦): لا خير فيه


(١) قوله: (وقال صاحب المال: أنا أسقط) يقابله في (ر): (فإن صاحب المال إذا سقط).
(٢) قوله: (على حاله) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (أول بيعة) يقابله في (ر): (أو لم بيعه).
(٤) في (ت): (أجيز).
(٥) في (ر): (العدد).
(٦) قوله: (في القراض) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>