للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العامل يشترط عليه أن يتجر في صنف بعينه أو يجلس في موضع بعينه]

قال (١): ويجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل أن يتجر في صنف بعينه إذا كان لا يتعذر التجر فيه، وقال مالك في "المدونة": إذا اشترط عليه أن يتجر في البز، جاز (٢) إذا كان موجودًا في الشتاء والصيف (٣). ولا أدري كيف هذا والقراض ليس يحتاج أن يعمل فيه سنة، فإن كان غير مدير جاز على نضة واحدة، وإن كان مديرًا لم يحمل على أول ما بيع من ذلك، وليس ذلك القصد والشأن أن يبيع له ويشتري وأن يكرر ذلك (٤) حتى ينهاه، ولو نهاه بعدما شغل جميع المال أول مرة كان ذلك على أحد القولين فيما لا غاية له كالكراء مشاهرة. وعلى القول الآخر لا (٥) ينتزعه حينئذ (٦)؛ لأنَّ عليه فيه ضررًا. وإن سافر بالقراض، ثم قدم فنض المال لم يشغله في شيء يرجع به إلا بإذن صاحب المال وهذا الشأن. واختلف إذا اشترط أن يشتري شيئًا فيكري أو يزرع به، فمنع ذلك مالك في "المدونة" وقال: إن عمل رد إلى إجارة مثله (٧). وقال ابن شعبان: اختلف


(١) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (جاز) ساقط من (ت).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٢.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ر).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>