للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراه للقراض، وإن اشتراه لنفسه غرم الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أعتق، وإن كان معسرًا رد عتقه إلا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل. وقال غيره: صاحب المال بالخيار في إمضاء عتقه أو رد جميعه وإن كان موسرًا إلا أن يكون في العبد فضل فينفذ عتقه للشرك (١) الذي له فيه.

وهذا راجع إلى من وكل على أن يبيع فباع من نفسه وأعتق، هل يمضي عتقه أو يرد لأنه بيع بغير وكالة؟ وإن وطئ أمة من القراض فحملت وهو موسر كانت أم ولد وعليه قيمتها إن اشتراها للقراض، وإن اشتراها لنفسه كان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أصاب، فإن كان الثمن أكثر من غرمه لأنه عليه تعدى لما (٢) اشترى لنفسه، وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه لو

أدركها قبل أن يصيب وقبل أن تحمل ردت إلى القراض. واختلف إذا كان معسرًا ولا فضل فيها ولا في القراض.


(١) في (ر): (للشريك).
(٢) قوله: (تعدى لما) يقابله في (ر): (بقدر ما اشترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>