للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه، وإنما شهادته لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون، وقال الثاني: مائة، وقال الثالث: مائة وخمسون وأتوا بثلاث مائة، فعلى قول أشهب يد كل واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول (١) يقول: في يدي مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا ثلث (٢) والربح ثلاثة وثمانون وثلث، فله نصفها (٣) والثاني (٤) يقول: رأس المال المائة التي في يدي ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلث، فله نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها خمسون والربح خمسون فله نصفها. قال محمد: بناء على القول (٥) أن المغصوب على الجميع قال: إذا أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث، يكون للثاني (٦) خمسا الربح على ما يقول وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث (٧)؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانية وخمسون وثلاثة أخماس (٨)، له خمسها، ولصاحبه الثالث خمسها، ولصاحب المال ثلاثة أخماس، والباقي بعدما أخذ الأول، والثاني


(١) قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة. . . على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (يقول في يدي مائة. . . وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر): (المائة التي سدسها وهو ستة عشر وثلثان).
(٣) زاد في (ر): قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث وله نصفها).
(٤) في (ت): (والآخر).
(٥) قوله: (القول) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (الباقي).
(٧) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (أخماسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>