للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: هو يعلم أن حقي حق، وقد يقر إذا سجن فلا أحلف (١).

وهذا كما قالوا في الشفيع يكتمه المشتري الثمن، فقد اختلف فيه هل يسجن له الآن حتى يقر أو ينكر؟ (٢) أو يقال له خذ الآن (٣) ولا وزن عليك حتى يثبت الثمن؟ وهذا إذا كانت الدعوى في معين، دار أو عبد.

وإن كانت في شيء (٤) في الذمة فأقام لطخا، فكذلك وإن لم يقم لطخا لم تسمع دعواه، وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقر الزوج ولم ينكر، سجن حتى يقر أو ينكر، ويحال بينه وبينها، وتطلق عليه إذا طال الأمر لحقها في الوطء، وإن ادعت عليه النكاح سجن حتى يقر أو ينكر، ولو ادعى هو (٥) عليها نكاحا فلم تقر ولم تنكر، حيل بينها وبين الأزواج حتى تقر أو تنكر، وكذلك السيد (٦) يدعي عليه عبده (٧) العتق فإنه يسجن حتى يقر أو ينكر.

[فصل [التنازع في الدعوى وحال القاضي مع الخصمين]]

وإذا أنكر المدعى عليه ثم تنازعا الكلام، فكان من لفظ أحدهما ما تتعلق به منفعة للآخر وأغفل منفعته فيه، فإن على القاضي أن يبين ذلك ويقول للآخر: يلزمك (٨) على قوله كذا وكذا، ولا يقول لمن له فيه منفعة قل له كذا


(١) في (ت): (يحلف).
(٢) قوله: (أو ينكر) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (الآن) زيادة من (ت).
(٤) قوله: (في شيء) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (هو) زيادة من (ر).
(٦) زاد بعده في (ر): (في عبده).
(٧) قوله: (عبده) ساقط من (ر).
(٨) في (ت): (يلزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>