للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق فيه (١) حق لغير الخصمين (٢) إما حق لله عز وجل وهو الطلاق والعتق، أو (٣) لآدمي وهو الولد، إذا كان التلاعن بنفي الحمل، والولاء والنسب لأن فيه حقا لمن يأتي بعد، فإن حكما في طلاق أو عتق، منع من الحكم لإمكان أن يحكم ببقاء الزوجية أو العبدية، ولو رفع ذلك إلى من أقيم للناس فرأى الطلاق والعتق، ورفع يد الزوج والسيد لأنه (٤) حق من حقوق الله -تعالى-، ولا يجوز رضى الزوجة بالبقاء معه ولا (٥) العبد بالرق، أو يكون (٦) الأمر من (٧) عند الأول الفراق والعتق، والأمر من (٨) عند الآخر البقاء، فلا يجوز إباحة الزوجة لغير ذلك الزوج، ولا يجري (٩) العبد على أحكام الحرية من الموارثة والشهادات، وذلك حق لله -تعالى-، وإن شركه حق لآدمي، وكذلك اللعان لنفي الحمل للولد (١٠)، حق في الكشف عفا يوجب إسقاط نسبه، والنسب والولاء فيه حق لمن يصير ذلك إليه، من غير أن يحكم إن قطع، وحق لهم (١١) إن لحق بهم من ليس منهم.


(١) في (ف): (به).
(٢) في (ر): (الحكمين).
(٣) قوله: (أو) يقابله في (ر): (وحق).
(٤) قوله: (لأنه) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (يكون) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (من) زيادة من (ر).
(٨) قوله: (من) زيادة من (ر).
(٩) (ر): (يرى).
(١٠) قوله: (لنفي الحمل للولد) يقابله في (ت): (بنفي الولد).
(١١) قوله: (لهم) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>