للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده، ولغيرهم من الأقارب وهل يقضي بعلمه؟]

قال محمد: كل من لا تجوز الشهادة له، لا يجوز (١) أن يحكم له، وقاله مطرف في كتاب ابن حبيب (٢).

وقال ابن الماجشون: لا يجوز لثلاث، الزوجة وابنه الصغير ويتيمه، ويجوز للآباء والأبناء الكبار (٣).

وقال أصبغ مثل (٤) قول مطرف. قال أصبغ: وأما من سواهم، فإن حضر الشهود وكانت الشهادة الظاهرة بحق ظاهر جاز، ما عدا زوجته وولده الصغير وبتيمه الذي يلي ماله؛ لأن هؤلاء كنفسه (٥)، وإن لم يكن إلا قوله: ثبت عندي وشبهه- (٦) لم يجز.

وقال أصبغ أيضا -في كتابه-: يجوز حكمه لكل من ذكر من زوجة أو ولد أو أخ أو مدبر أو مكاتب، ولمن يلي عليه، وهذا إذا صح الحكم وكان من أهل القيام بالحق وليس من أهل التهم، وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو يتهم فيه لتوليته إياه (٧).


(١) زاد بعده في (ف): (له).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥.
(٤) في (ر): (هذا).
(٥) قوله: (ما عدا زوجته. . . كنفسه) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (وشهد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>