للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد (١) وأقر نكاح المحرم، ثم رفع إلى من يرى خلف ذلك، فإنه يحكم به، ولا يمنعه من ذلك ترك الأول، ورأى أن الترك ليس بحكم (٢).

وقول ابن القاسم في كتاب النكاح: أن ذلك حكم، قال: ولو فسخه (٣) الثاني لكان خطئًا (٤) في قضائه. وهو أحسن؛ لأن الأول حكم على الزوجة أنها في عصمة الأول، وأنها حلال له، وأثبت ملك السيد للعبد، وأسقط مقال العبد، وأباح له إن كانت أمة أن يصيبها.

وقال محمد: إذا حكم القاضي بالشاهد مع اليمين في حق (٥)، ثم ولي بعده قاض، ففسخه -كان للثالث أن ينقض فسخ (٦) الثاني. قال: وهذا عظيم أن يرد ما حكم به (٧) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلي ومن مضى من التابعين والأخيار، قال: وإن قال الأول: لا أحكم بشاهد ويمين، ثم ولي آخر ممن يرى الحكم (٨) بالشاهد واليمين- كان ذلك له. قال: وليس حكم الثاني يفسخ كحكم الأول (٩). يريد: أن الأول من باب الترك، وقد تقدم قول ابن القاسم أن الترك حكم، إلا أن الأول ها هنا حكم بخلاف النص، قياسًا على من تبين يقين


(١) قوله: (وأقر العبد) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٥، ٩٦.
(٣) في (ر): (فسخ ذلك).
(٤) في (ف): (حكمًا).
(٥) قوله: (ق حق) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (حكم).
(٧) قوله: (ما حكم به) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (الحكم) زيادة من (ت).
(٩) في (ف): (بحكم)، وفي (ت): (لحكم)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٦، ٩٨، ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>