للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق]

ولا تجوز شهادة الوالدين للولد، ولا شهادته لهما، ولا شهادة الأجداد ولا الجدات لولد الولد، ولا شهادته لهم.

واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخر، إذا لم يعلم (١) كيف منزلتهما عنده، فأجيز ومنع، لإمكان أن تكون شهادته لأقربهما منه رأفة، ولا تجوز شهادته لصغير على كبير، ولا لسفيه في ولائه على رشيد بمال؛ لأنه يتهم في بقائه تحت يده، ولا لبار على عاق، وتجوز للكبير على الصغير، وللعاق على البار، وهو قول ابن القاسم، إلا أن يتهم في المشهود له، بانقطاع ومحبة وإيثار، وجفوة للآخر (٢)، منع (٣). يريد إن كانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق. ومنع سحنون ذلك جملة قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب (٤). والأول أحسن. ولا ترد شهادة العدل، إلا أن تعتريها تهمة، ولا تهمة في الصفة التي أجازها ابن القاسم.

ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين، أو صغير وسفيه كبير، هل تجوز شهادته لأحدهما على الآخر، إذا لم يعلم كيف منزلتهما من نفسه؟

واختلف في شهادة الابن (٥) لأحد أبويه على الآخر، فقال مالك -في


(١) في (ر): (يعرف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٢.
(٣) قوله: (منع) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٢.
(٥) قوله: (الابن) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>