للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في شهادة الأخ لأخيه]]

شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في الأموال وفيما ليس بمال، وهو مما يدرك (١) في مثله في الحمية والغضب (٢)، أو ما يدفع بها عن نفسه معرة، أو يكسب بها جاهًا ومنزلة (٣)، أو تعديله إياه وتعديله من شهد له، وتجريحه من جرحه (٤)، وتجريحه من شهد عليه، وتجريحه من جرح من شهد له، فلا تجوز شهادته له (٥) في ثلاث: فيما يدرك في مثله الحمية والغضب له (٦)، ولا فيما يكسب بها حظوة ومنزلة، ولا فيما يدفع بها معرة.

واختلف في شهادته له في الأموال (٧) على أربعة أقوال: فقيل جائزة، وقيل: لا تجوز. وقيل: إن كان حوزًا (٨) جازت وإلا لم تجز. وقيل: تجوز في اليسير دون الكثير. وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه، ولا ترد في الوسط إذا كان مبرزا، ولا في اليسير مع عدم البروز، إلا أن يكون قد جرى (٩) بين الأخ المشهود له والمشهود عليه، شنآن ومقابحة وما تدرك في مثله الحمية


(١) قوله: (مما يدرك) في (ر): (في ما يدرك).
(٢) قوله: (والغضب) في (ر): (والعصبية).
(٣) قوله: (ومنزلة) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (وتجريحه من جرحه) من (ر)، (ت).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (في الأموال) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (مبرزًا).
(٩) قوله: (قد جرى) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>