للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره أن يصلي إلى الحجر الواحد، ولا بأس بالحجارة يكومها (١) ويصلي إليها، ولا بأس أن يصلي إلى ظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له حتى تنقضي صلاته. ولا يصلي إلى وجهه ولا إلى جنبه؛ لأن ذلك مما يشغله.

واختُلِفَ في الصلاة إلى الحَلْقة، فأجيزتْ؛ لأن الذي يليه ظهر أحدهم، وكرهتْ؛ لأن وجه الآخر يقابله.

ويُختلف على هذا في الصلاة إلى سترة رمح أو عَنَزَة إذا كان وراء السترة رجل جالس يستقبل المصلِّي بوجهه.

ولا يصلي بلى النائم، وليس بحسن؛ لأنه لا يأمن أن يحدث منه مما تنزه الصلاة عنه، وفي مسند ابن سنجر قال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ إِلَى النَّائِمِ وَالمتَحَدِّثِينَ" (٢). ولا إلى ظهر امرأة، امرأته كانت أو أجنبية.

ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة؛ لأنهم في معنى من هو في صلاة.

ويجوز أن يصلي إلى البعير؛ لحديث ابن عمر "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، فَإِنْ ذَهَبَت أَخَذَ الرَّحْلَ فَعَدَّلَهُ وَصَلَّى إِلَيْهِ" (٣).

قال مالك في العتبية: ولا يصلي إلى الخيل والحمير؛ لأن أبوالها نجسة،


= من العمل في الصلاة، برقم (٣٢٨٥).
(١) في (ر): (يكدسها).
(٢) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري: ٤/ ٢٩٧، وعزاه للبزار في مسنده.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٩٠، في باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، من أبواب سترة المصلي في صحيحه، برقم (٤٨٥)، ومسلم: ١/ ٣٥٩، في باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة، برقم (٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>