للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على منكر، ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وقال مالك -في الموطأ-: لو ادعى رجل على رجل (١) أنه أعتق عبده بدين، وبينهما مخالطة فنكل المدعى عليه، وحلف الآخر فثبت حقه (٢) لرد عتق (٣) العبد (٤). وقال ابن القاسم لا (٥) يرد العتق (٦). وهو أبين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من أعتق عبده (٧).

وأما العبد (٨) فإنه يستحق بشهادة رجلين، ولا يستحق بشهادة رجل وامرأتين، ويستحق بشاهد واحد والقسامة (٩)، إذا كان عدلًا والشاهد ها هنا لوث.

واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلًا، فقال -في المدونة-: لا يقسم معه (١٠). وقال -في كتاب محمد-: يقسم معه (١١). والأول أحسن، ولا يراق دم مسلم بغير عدل.


(١) قوله: (على رجل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (فثبت حقه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عتق) ساقط من (ر).
(٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٢٢، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٤.
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (العتق) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٧١.
(٧) في (ف): (عنده).
(٨) في (ر): (قتل العمد).
(٩) قوله: (رجلين، ولا يستحق. . . واحد والقسامه) في (ر): (رجل في القسامة).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٤.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>