للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهدوا (١) أن سيده إذ باعه تبرأ من زناه (٢)، قال: ولو شهد أقل من أربعة، لم أر على الشهود (٣) حد الفرية؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية (٤)، وإنما مخرج شهادتهم على وجه الشهادة.

يريد أن الحد على القاذف دون البينة، إذا كانوا أقل من أربعة، وأرى أن يقام الحد بشاهدين في الإقرار وفي كتاب: محمد (٥) القاضي، وإنما يكون الأربعة في المعاينة حسبما ورد القرآن، فإن لم (٦) تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل في (٧) الإقرار، فيحد المقر إذا لم يأت بعذر (٨)، ولا يحد القاذف إذا أتى بشاهدين على الإقرار أو على حد القاضي.

واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث، وأنكر الزوج الطلاق واعترف بالوطء، أو شهد على السيد بعتق أمته، فأنكر واعترف بالوطء (٩)، هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب لهذه الأمة، فاعترف بالوطء وأنكر الغصب، هل يحد الواطئ؟ لأن الشهادة ليست على معاينة الوطء فأشبهت الإقرار، فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاء،


(١) قوله: (شهدوا) ساقط من (ف)، (ر).
(٢) قوله: (إذ باعه تبرأ من زناه) في (ر): (تبرأ إذا باعه من زنائه). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧٤.
(٣) في (ر)، (ف): (المشهود).
(٤) في (ف): (رأية).
(٥) قوله: (محمد) ساقط من (ف)، (ر).
(٦) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (الأصل في) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (يعذر) بدلًا من (يأت بعذر).
(٩) قوله: (أو شهد على السيد بعتق أمته، فأنكر واعترف بالوطء) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>