للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في انفراد النساء بالشهادة فيما يقع بينهن مما لا يجوز الانفراد به]]

اختلف في شهادة النساء بانفرادهن، فيما يقع بينهن في العرس والمأتم والحمام، من الجراح والقتل. فذكر ابن الجلاب في ذلك قولن: الجواز والمنع (١). فالجواز (٢) قياسًا على شهادة الصبيان؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة، فيجوزان (٣) وإن لم (٤) تكونا عدلتين؛ لأنه موضع لا يحضره العدول.

وأرى أن يقسم معهما في القتل والمنع أولى؛ لأن النساء يتهمن أن يرمين بذلك من لم يجز، وليس قول المرأة من أولى (٥) على الصدق فإذا لم تحمل على الصدق فإنه يختلف هل يقسم معهن في القتل؟ (٦) وتحلف إن جرحت وتقتص، وإن عدل منهما اثنتان (٧) اقتص له (٨) في القتل بغير قسامة، واقتصت في الجراح بغير يمين؛ لأن شهادة اثنتين فيما لا يحضره غيرهن، كالرجلين فيما يحضره الرجال.

وأجاز محمد في المرأة تدعي علي زوجها، أنه بنى بها وأرخى الستر


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٢٤٣.
(٢) قوله: (فالجواز) ساقط من (ر).
(٣) في (ف) و (ر): (فتجوز).
(٤) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (بذلك من لم يجز، وليس قول المرأة من أولى) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (والمنع أولى. . . يقسم معهن في القتل) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (منهما اثنتان) في (ر): (منهن اثنان).
(٨) في (ف)، (ر): (لهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>