للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها (١)، شهادة امرأتين (٢) ويمين (٣)، لما كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء (٤)، والزوج يدعي المعرفة، وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها والمرأتان كالرجلين، ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع شهادة.

ويختلف فيما لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ (٥) بشهادة امرأة واحدة شيئًا، لا في قتل ولا رضاع ولا استهلال، ولا حيض ولا حمل، ولا في عيب ولا في غير ذلك (٦) من جميع الأشياء، أقل من امرأتين (٧). وقد اختلف في جميع ذلك، فأجاز أشهب (٨) القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ (٩)، ورآها لطخًا وليس بالبين. ولا أرى أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة، وهو في الخطأ (١٠) أبين أن لا تجوز لأنها شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني، بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين (١١).


(١) قوله: (عليها) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (امرأتين) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢١.
(٤) قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (يقطع).
(٦) قوله: (في غير ذلك) في (ر): (غيره).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٠١.
(٨) قوله: (أشهب) ساقط من (ر).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٥.
(١٠) قوله: (ورآها لطخا. . . وهو في الخطأ) ساقط من (ف).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٧١، ٢/ ٣٠٠، والتهذب: ٢/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>