للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم ممن مر بهم، فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة.

وأما الإناث يشهدن مع الصبي، أو يشهد بعضهن على بعض، فقال محمد: لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك فيما بينهن (١). وأجازها عبد الملك (٢) في المجموعة (٣).

وقال محمد (٤): أقل ما تجوز شهادة غلامين، أو غلام وجاريتين، ولا تجوز شهادة غلام وجارية، ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأنهن مقام اثنتين، واثنتان مقام واحد (٥). وهو أحسن إذا كان يجتمع جميعهن للعب، الذكران والإناث، وإن لم يجتمعوا (٦) وإنما مر صبي وصبيتان على صبيان يلعبون بانفرادهم (٧)، أو إناث يلعبن بانفرادهن، لم تجز الشهادة على قول مالك، وجازت على قول ابن مزين. وإن شهد صبيان على ما كان بين الإناث بانفرادهن، جرى على الخلاف فيما يكون بين النساء في المأتم والعرس. وقد قال -غير ابن القاسم في المدونة-: أن الإناث يجزن (٨)، ولم يبين هل ذلك فيما يكون بينهن بانفرادهن، وفيما. يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على الخلاف المتقدم.

ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير (٩)، ولا على كبير، وهذا قوله في المدونة (١٠).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٧.
(٢) قوله: (عبد الملك) في (ف): (عند مالك).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٧.
(٤) قوله: (محمد) زيادة من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٧ من قول عبد الملك.
(٦) في (ف): (يجتمعن).
(٧) قوله: (صبيان يلعبون بانفرادهم) في (ف): (صبين يلعبان بانفرادهما).
(٨) في (ف): (تجوز شهادتهن). انظر: المدونة: ٤/ ٢٦.
(٩) قوله: (لكبير) بياض في (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>