للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة (١) في مال أو حد (٢). وقال ابن القاسم -في المدونة فيمن أراد أن يحلف خصمه، لغيبة بينته ثم يقوم بها- قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين والثلاثة، قيل له قرب بينتك، وإلا فاستحلفه على تركها (٣). والأول أحسن. والاحتياط للحدود أولى.

وأما العدد فذهب (٤) ابن القاسم، إلى أنه كالشهادة على ذلك (٥) الأصل الذي يشهد فيه المنقول عنهم، فإن كان مالًا جاز أن ينقل رجلان أو رجل وامرأتان (٦)، وإن كان نكاحًا أو طلاقًا أو حدًا غير الزنا، جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء (٧). وإن كانت عن معاينة الزنا، جاز أن ينقل أربعة عن كل واحد من الأربعة، أو اثنان عن كل (٨) اثنين، أو اثنان عن ثلاثة، أو اثنان عن واحد، ولا ينقل واحد عن واحد (٩).

كذلك المال والنكاح، ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصل، ولا ينقل واحد عن واحد، وواحد عن واحد (١٠)، وإن كان النقل عن حكم قاض


(١) قوله: (كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة، ولم يفرق بين أن تكون الشهادة) ساقط من (ت). وقوله: (الشهادة) ساقط من (ف).
(٢) انظر: المنتقى: ٧/ ١٦٦.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٧.
(٤) في (ت): (فقال).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٣.
(٧) قوله: (وإن كان نكاحا أو طلاقًا أو حدًا غير الزنا، جاز نقل رجلين ولم يجز نقل النساء) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (كل) زيادة من (ف)، (ر).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠.
(١٠) قوله: (وواحد عن واحد) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>