للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار ذلك (١) إقرارًا على نفسه، أو آل (٢) إلى أن (٣) يجر إلى نفسه (٤) بجحوده منفعة (٥).

وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه، يجوز أن يسمع ممن كان سمعه، وإن كان (٦) يرويه الأول عمن كان سمعه منه، وليس النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلوا (٧) لفظًا سمعوه، ومجرد النقل (٨) لا يقتضي تعديلًا، ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح، خوف أن يخطئ الحاكم، أو يدلس عليه فيحكم به، ولا بأس (٩) بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل، وبقية ما يتعلق بهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم.

واختلف في نقل النساء، فقال ابن القاسم: يجوز نقلهن فيما تجوز فيه شهادتهن، فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال، فتكون الشهادة قد تمت، وعن رجل وامرأتين، فيحلف المشهود له على شهادة المنقول عن (١٠) وعن امرأة فتكون ربع شهادة، وعن رجل أو امرأتين شهدتا على طلاق أو عتق أو قتل، فيحلف الزوج أو السيد ويقسم الأولياء، ولا يصح نقل امرأتين


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (آل) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر).
(٤) قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٥.
(٦) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (القول).
(٩) قوله: (بأس) ساقط من (ر).
(١٠) في (ت): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>