للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل]

وقال مالك -فيمن أقام شاهدًا بمائة دينار (١)، وشاهدًا بخمسين، فإن شاء أخذ مائة بيمين، وإن شاء أخذ (٢) خمسين بغير يمين (٣)، ولم يبين الشهادة عن مجلس أو مجلسين.

وقد اختلف إذا كانتا عن مجلس (٤) بلفظ واحد، وقام المشهود له بالشهادتين (٥)، والمدعى عليه منكر لهما. فقيل: الشهادة ماضية حسبما تقدم، وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين (٦). وقيل: الشهادتان ساقطتان. وهو أحسن، وقد كذب كل واحد منهما صاحبه، واللفظ بمائة غير اللفظ بخمسين. وإن قام (٧) الطالب (٨) بشاهد المائة، حلف معه واستحق، وإن كان الآخر أعدل. وقد (٩) سقط شاهد الخمسين، لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه. وإن قام المطلوب بشاهد الخمسن، نظر إلى أعدل الشاهدين، فان كان شاهد المائة أعدل، حلف معه الطالب واستحق، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه المطلوب وبرئ. وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل، وليس


(١) قوله: (دينار) ساقط من (ف)، (ر).
(٢) قوله: (وإن شاء أخذ) في (ف): (أو).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩.
(٤) قوله: (أو مجلسين. . . عن مجلس) ساقط من (ف)، (ر).
(٥) في (ر): (بالشاهدين).
(٦) قوله: (مرتين) ساقط من (ر).
(٧) في (ت): (قال).
(٨) قوله: (الطالب) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (وقد) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>